عرض مشاركة واحدة
قديم 06-01-09, 10:36 AM   رقم المشاركة : 1
فتى الوادي
مشرف سابق
الملف الشخصي






 
الحالة
فتى الوادي غير متواجد حالياً

 


 

احكام الصيد في الدين الاسلامي

* لفظ التسمية *


وهي (( بسم الله )) وجوبا ، و (( الله أكبر )) استحبابا

* حكم التسمية على الصيد *

التسمية شرط في الصيد ، ولاتسقط بالنسيان والجهل ، وهذا القول لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله , وهو الذي تدل عليه الأدلة

* وقت التسمية *

التسمية عند ارادة الفعل ، وليس عند شحذ الشفرة ( السكين ) أو عند وضع السهم في القوس ، أو عند وضعها في البندقية ، بل عند الفعل

* المنهي عن قتلها في الحل والحرم *

نهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد ( طائر صغير أكبر من العصفور ومنقاره أحمر ) . فلا تقتل لافي الحل ولا في الحرم

* المأمور بقتلها في الحل والحرم *

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم
الحية والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحديّا ))
. والغراب الأبقع : هو الذي في ظهره وبطنه بياضوعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( خمس لاجناح على من قتلهن في الحل والاحرام : الفأرة ، والعقرب ، والغراب ، والحدأة ، والكلب العقور )) .

* حكم قتل الكلاب *

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها ، وقال : (( عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فانه شيطان )) ... ومعنى البهيم : الذي لابياض فيه

* النهي عن صبر البهائم *

عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك ، قال : دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب ، فاذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها ، قال : فقال أنس : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم
معنى تصبر : هو أن تمسك وتجعل هدفا يرمى اليه حتى تموت
وعن سعيد بن جبير قال : مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا ، وهم يرمونه ، وقد جعلوا لصاحب الطير كل
خاطئة من نبلهم ، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ، فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا .


* الأمر باحسان الذبح وحد الشفرة *

عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، واذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته )) .

* حكم ماقطع من البهيمة وهي حية *

جاء في سنن أبي داؤود عن أبي واقد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت )) . وأخرجه الترمذي بلفظ : (( ماقطع من الحي فهو ميت )) .

* حكم قتل العصفور وما فوقه بغير حق *

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( مامن انسان قتل عصفورا فما فوقها
بغير حقها الا سأله الله عز وجل عنها ))
. قيل : يارسول الله وما حقها ؟ قال صلى الله عليه وسلم : (( أن يذبحها
فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها ))
رواه النسائي والحاكم وصححه

* أحاديث في الحمّرة والنّمل *

عن أبي مسعود قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمّرة معها فرخان
فأخذنا فرخيها ، فجاءت الحمّرة تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
(( من فجع هذه بولدها ردوا ولدها اليها )) ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال : (( من حرق هذه ؟ )) قلنا : نحن . قال : (( انه لاينبغي أن يعذب بالنار الا رب النار )) رواه أبو داؤود







رد مع اقتباس