اتصل بادارة الموقع البحث   التسجيل الرئيسية

 


العودة   منتديات عاصمة الربيع > عاصمة الربيع > بين المواطن والمسؤول

بين المواطن والمسؤول هذا القسم للتواصل مع مسئولي الإدارات بحفر الباطن

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-06-07, 04:36 AM   رقم المشاركة : 1
سحاب
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
سحاب غير متواجد حالياً

 


 

Arrow عقوبة التشهير والقذف والسب

السلام عليكم ورحمة الله
بيانا لاخواننا لخطورة هذا الامر أحببت أن انقل لكم هذه المادة

محمد عبدالعزيز المحمود
جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ حقوق الأفراد والجماعات من أن ينالهم في أعراضهم أو سمعتهم كل ما يسوءهم، وشرع الله عز وجل حد القذف لكل جان قادته نفسه الأمّارة بالسوء، إلى النيل من أعراض الناس أو قذفهم والتشفي منهم.
والقذف - لغة - هو الرمي بالحجارة، ثم استعمل في الرمي بالمكاره، لعلاقة المشابهة بين الحجارة والمكاره في تأثير الرمي بكل منهما؛ إذ أن في كليهما أذى، وفي الشرع هو: اتهام المحصن - وهو العفيف البري- بالزنا أو نفي نسبه من أبيه، وهو بالمعنى الشرعي جريمة حديّة من جرائم الحدود السبعة المقررة شرعاً، ومن كبائر الذنوب التي حذرت الشريعة منها لصيانة أعراض الناس، فأوجبت حد القذف على القاذف وهو ثمانين جلدة، وعدم قبول شهادته في أي أمر من الأمور- ما لم يتب- وهو فاسقٌ بنص القرآن الكريم، يقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرمُونَ المُحصَنَاتِ ثُمَّ لَم يَأتُوا بِأَربَعَةِ شُهَدَاء فَاجلِدُوهُم ثَمَانِينَ جَلدَةً وَلَا تَقبَلُوا لَهُم شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ) سورة النور آية .
والقذف حقٌ من حقوق الله عز وجل، لا يسقط عن القاذف ولو عفا عنه المقذوف على رأي الحنفية؛ في حين يرى الجمهور أن القذف حقٌ للمقذوف، إن شاء عفا ولو بعد وصوله إلى ولي الأمر.
فشرع الإسلام حد القذف لحماية سمعة الأفراد من التلويث والتدنيس من قبل مروجي الإشاعات الكاذبة الذين لم تتحرك دوافع الإيمان في صدورهم، ولم يردعهم الضمير الإنساني عن نزوات نفوسهم المريضة.
ولو لم يثبت حد القذف المقرر شرعاً؛ بأن تخلف أحد شروط ثبوته، فإن القاذف لا يسلم من العقاب، بل للقاضي أن يعزّره على ذلك.
يقول ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: (وكذلك لو قال يا كافر، يا فاسق، يا سارق، يا منافق، يا فاجر، يا خبيث، فلا حدّ في ذلك كله؛ لكنه يعزّر لسبّ الناس وأذاهم).
إذا تقرر هذا؛ فقد علمنا يقيناً أن الشريعة الإسلامية جاءت لمنع الأذى الذي ينال الناس في أعراضهم وسمعتهم، وردعت كل مَنء تسول له نفسه الإضرار بمكانة الغير وحقوقهم الاجتماعية بالعقوبات الرادعة التي تكفل تحقيق الأمن الاجتماعي وتعاقب الذين يحاولون النيل منه.
ولا إشكال في ردع هذا المعتدي الذي يظهر علناً للناس وينال من أعراضهم؛ إنما المشكلة اليوم تكمن مع تطور وسائل الاتصال الحديثة، والتقدم التقني الهائل في مجال المعلومات الالكترونية، وسرعة انتقال المعلومات الكاذبة، والإشاعات المحرضة عبر الشبكة العنكبوتية، من دون معرفة مُصدِرها، حتى أصبحت هذه الشبكة مرتعاً خصباً لأصحاب الأنفس المريضة الذين لم يستطيعوا مواجهة الناس بالحجة والبيان، أو النصح والحوار، فأعمى الحقد قلوبهم، والضغينة نفوسهم، فاتخذوا من هذا المكان الذي يتوارون خلف ستاره وسيلة لتفريغ الحقد والكراهية التي ثقُلت بها جنوبهم، ونالوا من أناس أبرياء معتقدين أنهم بتخفيهم في هذا العالم المجهول سيُفلتوا من العقاب، وما علموا أن عقاب الآخرة أشد وأنكى.
ولا يمكن تفسير ما يقوم به أولئك من سبٍ وشتم بأنه من حرية الرأي؛ إذ أن حرية الرأي في الإسلام ليست مطلقة، بل هي مقيدة بعدم التعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وبالتالي بعدم الإضرار بمصالح الجماعة، أو الإساءة للآخرين، فلا ضرر ولا ضرار، فللفرد الجهر بالحق، وإسداء النصيحة للعامة والخاصة فيما يحقق نفع المسلمين ويصون مصالح الفرد والمجتمع، ويحفظ النظام العام، لكن هناك قيود وضوابط لا ينبغي تجاوزها في هذا الأمر، منها: أن تمارس هذه الحرية بأسلوب سلمي قائم على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فلا يجوز التعبير عن الرأي إذا كان في ذلك ضرراً على الآخرين، أو اعتداءً على حرماتهم وأعراضهم، أو اجتراءً على الدين وأهله..
كما أنه لا يمكن أيضاً تفسير ما يقوم به أولئك من استعمالهم لحق النقد؛ إذ أن ذلك مرهونٌ بعدم التعرض لشخص المسند إليه، وإذا امتد النقد من التصرفات إلى الأشخاص، والتدخل في حياتهم الخاصة، وأمورهم الاجتماعية، فليس بنقد، بل هو تشهيرٌ يوجب تعزير فاعله.
وفي الحقيقة كنا نعاني في وقتٍ مضى من غياب النصوص النظامية المجرّمة لتلك الأفعال، حيث عالج المنظّم السعودي قضايا التشهير في المطبوعات، ولم يتطرق فيما لو كانت الإساءة والتشهير عبر شبكة الانترنت.
مع العلم بأن حقوق الناس لا تضيع في بلادٍ اتخذت من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دستوراً لها؛ فالشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، فكانت المحاكم الجزئية - ولا زالت - تستقبل دعاوى المتضرر من هذا التشهير عبر مواقع الانترنت، وخصوصاً إذا كان الجاني معروفاً باسمه؛ فيتقدم المتضرر أو مَنء ينوب عنه، أو ورثته من بعده، برفع الدعوى الجزائية الخاصة أمام المحكمة الجزئية لأخذ حقه ورد اعتباره، ويتم طلب هذا الجاني عن طريق محضري المحكمة أو رجال السلطة العامة ليمثُل أمام القضاء، وفقاً للمادة السابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية، بل نصت المادة الثامنة عشرة صراحة على إمكانية إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حقٌ خاص للأفراد ولو لم يتقدموا بالشكوى؛ فيما إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى، والتحقيق في هذه الجرائم، والتي نص مشروع اللائحة التنفيذية للنظام على أن من هذه الجرائم القذف والسب في مكانٍ غير علني.
فحق هذا المتضرر من التشهير في العقاب حقٌ قضائي، لا يمكن أن يستوفى إلا بحكم قضائي، حيث يعد مبدأ "قضائية العقوبة" من المبادئ الأساسية المقررة في الشريعة الإسلامية، أي أنه لا عقوبة بدون حكم قضائي، وبما أن لكل جريمة عقوبة، فإن الجريمة التي تقع على حق العبد لا سبيل إلى توقيع العقاب المقرر شرعاً أو نظاماً على مرتكبها إلا عن طريق رفع الدعوى الجنائية الخاصة أمام القضاء، والذي لا يتحرك من تلقاء نفسه، وإنما تحركه إقامة تلك الدعوى حتى تصل إلى حكمٍ قضائي يُثبت ذلك الحق أو ينفيه. وكنت قد تلقيت مطلع هذا الأسبوع العديد من الاستفسارات التي يسأل أصحابها عن إمكانية رفع الدعوى الجزائية الخاصة ضد شخص أساء للناس في سمعتهم وكرامتهم وحاول النيل منهم بطريقة التشهير عبر الإنترنت، والتي أصبحت اليوم تشكل ظاهرة سلبية في العديد من جوانب الحياة الاجتماعية والإعلامية، وأصبحت وسيلة لنشر الكذب والبهتان والتطاول على الأعراض والحُرمات لبعض الأشخاص الطبيعيين باختلاف مكانتهم الاجتماعية، وأفادني طالبو تلك الاستشارات أن ذلك الشخص أفصح عن اسمه ومحل إقامته، وأنه سبق وأن قذفهم ونال من أعراضهم..
ولا أعتقد أن في هذا الأمر غموضاً؛ إذ إن نظام الإجراءات الجزائية أوضح ذلك جليّاً في الفصل الخامس (الادعاء بالحق الخاص) من الباب السادس (إجراءات المحاكمة)، وأيضاً فيما ذكرناه سابقاً في المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من النظام.
كما أن النظام حدّد في المادة الحادية والثلاثين بعد المائة الاختصاص المكاني للمحاكم بأنه في المحل الذي يقيم فيه المتهم، والمكان الذي يُعتبر محل إقامة هو: الذي يقيم فيه المرء على وجه الاعتياد، هذا في الاختصاص المكاني.
أما الاختصاص النوعي فإن النظام في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة حدد الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية بأنه في الفصل في قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها.
وجريمة القذف والتشهير عبر الانترنت لا تخرج عن هذين النوعين من الجرائم، فهي إما قذفٌ بالمعنى الشرعي - على ما بيناه سابقاً - فيكون حداً لا إتلاف فيه، وإلا فهو تعزير.
وليس جديداً على محاكمنا استقبال أمثال تلك الدعاوى؛ فلقد استقبلت إحدى المحاكم في منطقة القصيم دعوى مماثلة، وصدر فيها صكٌ شرعي، فهي كغيرها من قضايا القذف والسب، والبينّة على المدعي واليمين على مَنء أنكر!.
ولقد استبشرنا خيراً قبل أيام، حين قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين السابع من ربيع الأول من هذا العام، الموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والذي سيسد ثغرة كبيرة في هذا المجال، وسيردع كل مَنء تسول له نفسه الإضرار بسمعة الآخرين من خفافيش الظلام الذين امتلأت قلوبهم حسداً وكمداً، واتخذوا من هذه التقنية الحديثة مكاناً لتفريغ حقدهم وعداوتهم، ومرتعاً لتصفية حساباتهم مع مخالفيهم بسيئ الأقوال وبذيء الكلام، محاولين تحقيق الإشباع الذاتي والتوافق النفسي لشخصياتهم المريضة عن طريق نشر الإشاعات الكاذبة، والتهجم غير المبرر على أشخاصٍ خالفوهم الرأي، أو لم يجاروهم في أطروحاتهم وأفكارهم.
فقرر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المادة الثالثة منه على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيّاً من الجرائم المعلوماتية والتي منها: جريمة التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
بل إن النظام قننّ عقوبة جريمة المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، ففرض لها نفس العقوبة الماضية؛ السجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأسند النظام التحقيق في هذه الجرائم، وإقامة الادعاء فيها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، في حين تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم، والتحقيق فيها، وأثناء المحاكمة.
وفي اعتقادي أنه وبمجرد العمل بهذا النظام سيرتدع الكثير من مجرمي الانترنت المستترين بغطائه، والذين لم يردعهم وازع إيماني أو أخلاقي عن تصرفاتهم المريضة، ولم تستشعر نفوسهم قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعضَ الظَّنِّ إِثمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغتَب بَّعءضُكُم بَعضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمء أَن يَأكُلَ لَحمَ أَخِيهِ مَيتاً فَكَرِهتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ). سورة الحجرات آيه (12).
وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤذُونَ المُؤءمِنِينَ وَالمُؤمِنَاتِ بِغَيرِ مَا اكتَسَبُوا فَقَدِ احتَمَلُوا بُهتَاناً وَإِثماً مُّبِيناً). سورة الأحزاب آيه .
وقول المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا). رواه البخاري ومسلم.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، وأن يجنّبنا سيئها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،
@ باحث قانوني mmahmood@alriyadh.com
http://www.alriyadh.com/2007/04/13/article241219.html







قديم 12-06-07, 05:53 PM   رقم المشاركة : 2
هنوف نجد
حاصل على وسام التميز
الملف الشخصي







 
الحالة
هنوف نجد غير متواجد حالياً

 


 

Thumbs up

لافض فوك

نحن ضد القذف والتشهير

ومع محاسبه من يقع فى ذلك

ويبرر فعلته بالحريه وهى بعيده كل البعد عنها







التوقيع :



قديم 12-06-07, 08:01 PM   رقم المشاركة : 3
سحاب
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
سحاب غير متواجد حالياً

 


 

أشكر مرورك أختي الكريمة
ولا عدمنا اشراقاتك







قديم 13-06-07, 01:25 AM   رقم المشاركة : 4
ابوساره
عضو برونزي
الملف الشخصي







 
الحالة
ابوساره غير متواجد حالياً

 


 

جزاك الله خير ياسحاب







 

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:18 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
تعريب :عاصمة الربيع

تصميم وتطوير سفن ستارز لخدمات الاستضافة والتصميم