اتصل بادارة الموقع البحث   التسجيل الرئيسية

 


العودة   منتديات عاصمة الربيع > القسم الإسلامي > الشريعة الاسلامية

الشريعة الاسلامية من كتاب الله وسنة نبيه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-08-15, 10:29 AM   رقم المشاركة : 1
حامل الراية
عضو نشط
الملف الشخصي






 
الحالة
حامل الراية غير متواجد حالياً

 


 

من شروط المسح على الخفين

هل يجوز الوضوء بالجورب ثم الصلاه بدونه؟ أو هل يجوز الوضوء بدون جورب ثم ارتدائه والصلاة به؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبخصوص قولك: "هل يجوز الوضوء بالجورب ثم الصلاة بدونه" فاعلم أن من مسح على الجورب ثم نزعه قبل انقضاء مدة المسح المشروعة وصلى, فقد اختلف أهل العلم في صحة صلاته, والراجح عندنا صحة هذه الصلاة, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 271537.

ومدة المسح هي يوم وليلة فى حق المقيم, وثلاثة أيام بلياليها بالنسبة للمسافر.

ويجوز الوضوء بدون جورب ثم لبسه بعد نهاية الوضوء, والصلاة به, فالمهم في الجوربين لبسهما على طهارة, جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط لجواز المسح على الخفين لبسهما على طهارة كاملة. انتهى

والله أعلم.







رد مع اقتباس
قديم 20-08-15, 03:14 PM   رقم المشاركة : 2
همسة
كاتبة متميزة
الملف الشخصي







 
الحالة
همسة غير متواجد حالياً

 


 

رد: من شروط المسح على الخفين

جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم
ديننا دين يسر ولله الحمد والمنة








التوقيع :
،
ولا شيء سوى حصاد الذكريات ..
بعضها مُفرح ، وكثير منها موجع ..
وأوجع الوجع خيباتنا في منابع الثقة #


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:27 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
تعريب :عاصمة الربيع

تصميم وتطوير سفن ستارز لخدمات الاستضافة والتصميم